(Array|find{1588}|oui)
5 كانون الثاني (يناير) 2014
ان قرار توقيف جمعيتين في وهران ما هو الا تجسيد للطابع الخانق للحريات الذي يتصف به القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 .
ما قام به والي وهران السابق، ما هو الا استعمال لهذه الترسانة القانونية لمنع المواطنين من النشاط الجمعوي للدفاع عن محيطهم طبقا للأهداف الشرعية و المؤسسة لجمعياتهم .
بالفعل ، ان المادة 39 من هذا القانون تسمح بتوقيف او حل اي جمعية بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة او المساس بالسيادة الوطنية " ، طبقا لهذه المادة ، يمكن للإدارة منع اي مواطن من ابداء رايه في تسيير الشؤون العامة المحلية او الوطنية .
لماذا نرفض هذا القانون و نطالب بإلغائه؟
لان هذا القانون في العديد من بنوده مخالف:
للمادة 41 من الدستور الجزائري التي تضمن للمواطن حرية التعبير و حرية الجمعيات و التجمع.
للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة و المدنية في 16/12/1966 و المصادق عليه من طرف الجزائر في 12 سبتمبر 1989 .
لان هذا القانون يمنح للإدارة سلطة واسعة للتحكم و مراقبة ميلاد ، حياة و حتى موت الجمعيات و بالتالي يمكن حل او منع اي جمعية غير موالية للسلطة او النظام .
لان هذا القانون جعل من الرخصة الإدارية شرط لتأسيس جمعية بينما في النظام الديمقراطي نكتفي بالتصريح بها.
- لان هذا القانون منح الادارة سلطة توقيف او حل جمعية ، بينما في دولة القانون ، يرجع هذا الاختصاص للسلطة القضائية.
مـــــا نطالـــــــــــب بـــــــــــــــــــه :
قانون يسمح لجمعيات المجتمع المدني ممارسة نشاطاتها بكل حرية في إطار الدستور و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
قانون يكرس نظام التصريح بدلا من الرخصة الإدارية لتأسيس الجمعية و قانون لا يسمح بتوقيف او بحل الجمعيات الا بحكم قضائي.
قانون يسمح و يشجع كل جمعية مهتمة بالشؤون العامة بالمساهمة في انجاز ،تنفيذ و تقييم قرارات و مشاريع المجالس المنتخبة و السلطات السياسية .
للنوقيع على العريضة، ارسل تص التوقيع على العنوان التالي:
libertesassociations.dz@gmail.com